مرسوم رئاسي رقم 14-124
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-124 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 435.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خ صص لميزانية س نة 2014 اعت ماد قدره أربعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 435.000.000(دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الأشغال العمومية وف ي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.