المادة 2
يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتم اد ق دره مائة وستون مليون دين ار 160.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعت ماد ق دره مائة وست ون ملي ون دينار 160.000.000(دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-04 "الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان المصاريف المتعلقة بتنظيم دروس دعم تلفزيونية (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزيون)".
الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★