مرسوم رئاسي رقم 14-113
· ج.ر عدد 17 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-113 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى سنة 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★