مرسوم رئاسي رقم 14-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-11 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساه م ة الجزائر في الزيادة العامة لرأسمال 2010 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير
المادة الأولى
يرخص في حدود ألفين وأربعمائة واثنتين وسبعين (2472) حصة إضافية بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة لرأسمال 2010 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير.