مرسوم رئاسي رقم 14-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-10 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساهمة الجزائر في زيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربي ع الأول ع ام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★