مرسوم رئاسي رقم 14-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-10 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساهمة الجزائر في زيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية
المادة الأولى
يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في زيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية الآتية :
- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
- صندوق النقد العربي،
- المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا،
- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،
- الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي،
- الشركة العربية للاستثمار.