مرسوم رئاسي رقم 14-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-08 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة رقم 12-01 المؤرخ للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيّما المواد 14 و 133 و 143 17 يناير سنة .2014 منه، عبد العزيز بوتفليقة 16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م