مرسوم رئاسي رقم 14-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-08 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 2
يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الخميس 23 يناير سنة 2014
- بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 71 و 77-8 وتختتم يوم الخميس 6 فبراير سنة .2014 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي