مرسوم رئاسي رقم 14-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-02 مؤرخ في 4 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 6 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★