مرسوم رئاسي رقم 14-01

يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها

مادة واحدة عدلتها نصوص لاحقة. كل خانة تفتح المادة وما غيّرها.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →
المادة 2021
المادة 82 2021: مرسوم تنفيذي رقم 21-518