مرسوم رئاسي رقم 14-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 38
يجب أن تجسد كل تسمية أو إعادة تسمية للمؤسسات والأماكن والمباني العمومية بواسطة لوحة أو وسيلة للتعريف تحدد مواصفاتها 8 يناير سنة 2014 م التقنية ومكان وضعها وكذا الجهة المكلفة بصيانتها، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين.