مرسوم رئاسي رقم 14-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 36
بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، يمكن تكريس تسمية بعض المؤسسات والأماكن والمباني العمومية بموجب مرسوم رئاسي.
وفي هذه الحالة، يقوم وزير المجاهدين بالإجراءات المتعلقة بتكريسها.