مرسوم رئاسي رقم 14-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
الفصل الثالث — اللجنة الولائية للتسمية أو إعادة التسمية
المادة 34
تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا حول نشاطاتها وترسله إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين.