مرسوم رئاسي رقم 14-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
الفصل الثالث — اللجنة الولائية للتسمية أو إعادة التسمية
المادة 28
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.