الفصل الثالث — اللجنة الولائية للتسمية أو إعادة التسمية
المادة 25
تضم اللجنة الولائية :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
- مدير المجاهدين للولاية،
- مدير القطاع المكلف بالمدينة للولاية،
- مدير الثقافة للولاية،
- مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للولاية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بالتسمية أو إعادة التسمية،
- الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين أو ممثله،
- ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- ممثل القطاع المعني بالتسمية أو إعادة التسمية.
يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.