مرسوم رئاسي رقم 14-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
المادة 18
تدرس اللجنة الوطنية الملف المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، وتبت فيه في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إخطارها بالملف، وتبلغ قرارها لطالبي التسمية أو إعادة التسمية والإدارات والمؤسسات المعنية.