مرسوم رئاسي رقم 14-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
المادة 16
لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال 6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م النصاب يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الوطنية حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.