الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
المادة 11
تكلف اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية الموضوعة لدى وزير ا لمجاهدين، التي تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية" بالدراسة والبت في اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية التي تبادر بها المؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية.
وبهذه الصفة تكلف اللجنة الوطنية على الخصوص بما يأتي :
- دراسة اقتراحات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية ذات البعد الوطني أو إعادة تسميتها،
- دراسة اقتراحات تسمية أملاك الدولة الجزائرية بالخارج أو إعادة تسميتها،
- دراسة اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية المتعلقة بتكريم أجنبي، 8 يناير سنة 2014 م
- إبداء كل الآراء والاقتراحات والتوصيات بخصوص المسائل المتعلقة بتسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها.