مرسوم رئاسي رقم 13-88 · ج.ر عدد 9 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-88 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني " بعد الوفاة"

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.