مرسوم رئاسي رقم 13-87
· ج.ر عدد 11 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-87 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 4
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة