مرسوم رئاسي رقم 13-87
· ج.ر عدد 11 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-87 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يلغى من ميزانية س نة 2013 اعتماد ق دره خمسمائة واثنان وسبعون ملي ونا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف دينار 572.741.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".