مرسوم رئاسي رقم 13-82
· ج.ر عدد 8 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-82 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1434 الموافق 31 يناير سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني " بعد الوفاة"
المادة 2
ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1434 الموافق 31 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★