مرسوم رئاسي رقم 13-82 · ج.ر عدد 8 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-82 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1434 الموافق 31 يناير سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني " بعد الوفاة"

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.