المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بتسعة ملايير وثلاثمائة وخمسة ملايين وأربعمائة وأربعة وتسعين ألف دي نار 9.305.494.000(دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2013، ط بق ا لل جدول الملحق بأصل هذا المرسوم، والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 7.273.875.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 1.897.449.000 … دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 109.670.000 … دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 24.500.000 … دج.