المادة الأولى
ي ل غى من ميزاني ة س نة 2013 اعتماد قدره أربعة ملايير وتسعمائة وستة ملايين 20 ربيع الأول عام 1435 ه 03 5 يناير سنة م دينار 4.906.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2013 اعت ماد قدره أربعة ملايير وتسعمائة وستة ملايين دينار 4.906.000.000(دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.