مرسوم رئاسي رقم 13-449
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم رئاسي رقم 13-449 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتض من تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حّرر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★