المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر العدل، ح افظ الأخت ام، كل ف يم ا يخ صّه، ب تن فيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30
ديسمبر سنة .2013
عبد العزيز بوتفليقة
رقم الأبواب
المديرية
34-32 مؤسسات السجون -
34-33 مؤسسات السجون -
34-36 مؤسسات السجون -
34-38 مؤسسات السجون -
34-39 مؤسسات السجون - 18 يناير سنة 2014 م الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الثاني العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الأدوات والأثاث 42.000.000
اللوازم 38.000.000
التغذية 350.000.000
الأدوات التربوية ومعداتها والأدوات 20.000.000
الأدوات الطبية وأدوات النظافة 125.000.000
مجموع القسم الرابع 575.000.000 مجموع العنوان الثالث 575.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 575.000.000 مجموع الفرع الثاني 575.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام 575.000.000