مرسوم رئاسي رقم 13-439
· ج.ر عدد 67 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-439 م ؤرّخ في 26 صفر عام 1435 الموافق 29 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد ق دره مائة وأربعة ملايين دينار 104.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".