المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18
ديسمبر سنة .2013
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الثاني
المديرية العامة للأمن الوطني
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الأمن الوطني - تسديد النفقات 120.000.000
34-09 الأمن الوطني - أدوات طبية ومواد صيدلانية 50.000.000
34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات 300.000.000
مجموع القسم الرابع 470.000.000
مجموع العنوان الثالث 470.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 470.000.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التغذية 750.000.000
مجموع القسم الرابع 750.000.000 مجموع العنوان الثالث 750.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 750.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.220.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية 1.220.000.000
19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م