المادة الأولى
العضوية في اتحاد مدريد الدول الأطراف في هذا البروتوكول (والمش ار إليها فيما بعد بعبارة "الدول المتعاقدة")، وإن لم تكن أطرافا في اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المنقح في استوكهولم في سنة 1967 والمعدّل في سنة 1979 (والمشار إليه فيما بعد بعبارة "اتفاق مدريد (استوكهولم)")، والمنظمات المشار إليها في المادّة 14 ((1)ب) والأطراف في هذا البروتوكول (والمشار إليها فيما بعد بعبارة "المنظمات المتعاقدة")، هي أعضاء في الاتحاد ذاته الذي تنتمي إليه البلدان الأطراف في اتفاق مدريد (استوكهولم). وتعني عبارة "الأطراف المتعاقدة" في هذا البروتوكول الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة على حد سواء.