المادة 9
جنسية السفن ووثائقها
1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمستندات الموجودة على متن السفن الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانينه وتشريعاته المعمول بها،
2 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالمستندات القانونية الدولية وكذلك الشهادات والوثائق الموجودة على متن سفينة الطرف المتعاقد الآخر الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة وفقا لقوانينه السارية،
3 - تعفى سفن أي م ن الطرفين المتع اق دين التي تحمل شهادات قياس الحمولة الصادرة بصفة قانونية من إعادة قياس الحمولة، ويحدد قياس الحمولة الصافية أو الإجمالية المستخدمة كأساس لحساب رسوم الحمولة طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لسنة 1969،
4 - يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في فحص قياس حمولة السفينة، وذلك في حالة وجود اختلاف ظاهر بين المعلومات الواردة في شهادة الحمولة وبين البيانات الفعلية للسفينة. وفي هذه الحالة يخضع فحص السفينة للأحكام الخاصة للمنظمة البحرية الدولية في هذا ا لمجال.