المادة 6
الممثليات الخاصة بشركات النقل البحري تحتفظ شركات النقل البحري لكل من الطرفين المتعاقدين بالحق في إنشاء مكتب تمثيل و/ أو شركة تابعة و/ أو فرع لها في دول ة الطرف المتعاقد الآخ ر بما يتوافق مع التشريعات النافذة لدى هذا الطرف المتعاقد الآخر، وذلك لتوفير خدمات النقل البحري والخدمات المرتبطة به، إضافة إلى حقها في إرسال ممثلها وم وظفيها في مهم ات لدولة الط رف المتعاقد الآخر.
وفي حالة تنازل هذه الشركات عن حقها المنصوص عليه في الفقرة السابق ة، يمكنها أن تعيّن لتمثيلها أي ة شركة بحرية مرخص لها وفق ا للتشريع الساري في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.