المادة 4
إجراءات تسهيل النقل البحري
1 - يتعاون الطرفان المتعاقدان على تط وير النقل البحري بين البلدين بهدف الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري،
2 - يحق لسفن كل من الطرفين المتعاقدين الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية وبين موانئهما وموانىء بلدان أخرى،
3 - يمكن لسفن شركات الملاحة البحرية التابعة لبلدان أخ رى المشاركة في نقل البضائع المتبادل ة في إطار التجارة الخارجية للطرفين المتعاقدين، 25 ديسمبر سنة 2013 م
4 - تشجيع القطاع الخاص على إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانئهما لنقل المسافرين والبضائع المتبادلة بينهما،
5 - يشجع كلّ طرف متعاقد، عند الاقتضاء، الاستعانة تفضيليا لإيجار سفن الطرف المتعاقد الآخر وذلك حسب مقتضيات السوق والمنافسة،
6 - يعمل الطرفان المتعاقدان وضمن حدود تشريعاتهما الوطنية وأنظمة موانئهما على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسهيل وتفعيل الحركة البحرية لتفادي التأخير غير الضروري للسفن وتسهيل تطبيق الإجراءات الجمركية والمينائية قدر الإمكان.