المادة 2
ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة دولة قطر، الم شار إليهما فيما بعد ب "الطرفين المتعاقدين"،
- انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر وشعبيهما الشقيقين،
- ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وإرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانئهما وأساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى أهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى :
1 - تكث يف مساهم ة الط رف ين المتعاق دين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية،
2 - إرس اء وتنمية سبل التع اون والتنسيق بين طرفي الاتفاقية في عمليات النقل البحري،
3 - العمل على إزالة كل العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية وتطوير عمليات النقل البحري بين البلدين،
4 - التنسيق والتعاون في مجال التدريب والتأهيل وإصدار الشهادات للعاملين في مجال النقل البحري والموانىء وتبادل الخبرات،
5 - التعاون في مجال إدارة وتشغيل وبناء وصيانة وإصلاح السفن،
6 - التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتنسيق عمليات التفتيش والبحث والإنقاذ وتبادل المعلومات بين الطرفين المتعاقدين من أجل تعزيز ورفع مستوى السلامة البحرية على متن سفن الطرفين المتعاقدين،
7 - التنسيق والتعاون في مجال الأمن والسلامة البحرية وأمن السفن والمرافق المينائية،
8 - توحيد وتنسيق المواقف في المحافل والهيئات الإقليمية والدولية،
9 - رفع مستوى التعاون في مجالات تسيير واستغلال الموانىء،
10 - رفع مستوى التعاون بين متعاملي قطاعي النقل البحري والموانىء لكلا الطرفين المتعاقدين،
11 - تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات البحرية والمينائية بين الطرفين المتعاقدين.
المادّة 2 التعاريف لأغ راض تطبيق هذه الاتفاقية، يقص د بالعبارات الآتية :
1 - السلطة البحرية المختصة :
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- وزارة النق ل - المديري ة البح ري ة التجارية والموانىء.
في دولة قطر :
- وزارة الأعم ال والتج ارة - إدارة شؤون النقل العام.
2 - الشركات البحرية :
كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية :
أ) أن تكون تابعة فعلا للقطاع العامّ و/ أو الخاص في أحد الطرفين المتعاقدين أو كليهما،
ب) أن يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين،
ج) أن يكون معترفا بها كشركة بحرية من قبل السلطة البحرية ا لمختصة.
3 - سفينة الطرف المتعاقد :
كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين ورافعة لعلمه، طبقا لتشريعاته وكما تعد السفن المستأجرة من أحد الط رفين بمثابة السفن التي ترفع علمه.
وتستثنى من أحكام هذه الاتفاقية، السفن الآتية :
- السفن الحربية وسفن القوات المسلحة،
- سفن الأبحاث العلمية (الهيدروغرافية، الأوقيانوغرافية والعلمية)،
- سفن الصيد البحري،
- سفن البحث والإنقاذ البحري،
- السفن التي تستغ ل لتق ديم الخ دمات البحرية في الموانىء،
- السفن المستعملة لأغراض غير تجارية.
4 - عضو طاقم السفينة :
كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعمل أثناء الرحلة عليها، ويقوم بمهام وواجبات مرتبطة بتسيير وبتشغيل أو بخدمة السفينة، ويحمل وثيقة تعريف البحارة وفقا لأحكام المادّة (10) من هذه الاتفاقية، واسمه مدرجا في قائمة طاقم السفينة.