مرسوم رئاسي رقم 13-419
· ج.ر عدد 66 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-419 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاقي ة النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمه ورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة
المادة 18
اللجنة البحرية المشتركة اتفق الطرفان على تشكيل لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عن الإدارات البحرية المختصة في كل من البلدين تعمل على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وتجتمع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين في دورات عادية في مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الطلب، أو كلما دعت الضرورة لذلك، وتضع اللجنة النظام الداخلي لعملها، ويصادق عليه من قبل السلطات المختصة في البلدين.