مرسوم رئاسي رقم 13-419
· ج.ر عدد 66 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-419 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاقي ة النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمه ورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة
المادة 15
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات
1 - يعترف كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالشهادات البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو المصادق عليها من قبل الطرف الآخر، شريطة توافقها مع المتطلبات الواردة في الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر وتعديلاتها STCW،
2 - ويشجع كل طرف متعاقد في حال تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الاتجاه التفضيلي لسد الشواغر، وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الآخر.