المادة 10
وثائق تعريف البحارة
1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر الذين يحملون جنسيته.
وتتمثل وثائق التعريف المذكورة في ما يأتي :
أ) بالنسبة لأعض اء طاقم السفينة التي ت رفع علم الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية "دفتر الملاحة البحرية"،
ب) بالنسبة لأعضاء طاقم السفينة التي ترفع علم قطر "وثيقة بحرية".
2 - بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأي من طرفي الاتفاقية، فإن وثائق تعريف البحارة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفا بها من قبل السلطات المختصة التابعة لكل من طرفي الاتفاقية وبما لا يخل بالمتطلبات الدولية،
3 - يتبادل الطرفان المتعاقدان نماذج من وثائق تعريف البحارة المشار إليها في البند 1 من هذه المادّة ويخطران بعضهما البعض عن أي تغييرات تجرى عليها، ويتم إرسال نسخة منها عن طريق القنوات الدبلوماسية.