المادة 2
ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وحك ومة دولة الكويت (ويش ار إليهما فيما بعد ب"الطرفين المتعاقدين" ولكل منهما ب"الطرف المتعاقد").
رغبة منهما في توطيد أواصر الأخوة وتنمية العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بينهما.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يعمل الطرفان المتعاق دان على تعزي ز وتعميق الروابط التجارية بينهما بجميع ال وس ائل والإمكانيات، بما ينسجم مع متطلبات التنمية في كلا البلدين.
المادّة 2 يتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شأنه زيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بينهما وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.