المادة 11
تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذها، 25 ديسمبر سنة 2013 م
- يجوز تعديل هذه الاتفاقية باقتراح أي من الطرفين المتعاقدين كتابة وموافق ة الطرف الآخ ر ومن خلال القنوات الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز النفاذ وفق ا للإجراءات المذك ورة في الفق رة السابقة من هذه المادّة،
- تظل ه ذه الاتفاق ية ساري ة المفع ول لمدة أربع (4) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في إنهائها وذلك قبل مرور ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر بتاريخ 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية د. نايف فلاح الحجرف كريم جودي وزير المالية ووزير التربية وزير المالية ووزير التعليم العالي بالوكالة ★