مرسوم رئاسي رقم 13-417
· ج.ر عدد 65 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-417 مؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الاتفاقية حول التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران يوم 22 نوفمبر سنة 2010
المادة 9
تسليم العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن لكل ط رف متعاقد تسليم العقود القضائية وغي ر القض ائية إلى مواطن يه أو القي ام بسماعهم أو الحصول على الأدل ة منهم مباش رة عن ط ريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية طبقا لتشريع كل من الطرفين المتعاقدين. 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م