مرسوم رئاسي رقم 13-417
· ج.ر عدد 65 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-417 مؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الاتفاقية حول التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران يوم 22 نوفمبر سنة 2010
المادة 8
إثبات تبليغ العقود
1 - يثبت تبليغ العقود القضائية وغير القضائية إما بواسطة وصل مؤرّخ وموقّع من المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوبة تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم.
2 - إذا تعذّر التسليم، يح اط الطرف الطالب علما بذلك.