المادة 7
تنفيذ الإنابات القضائية
1 - تنفذ الإنابات القضائية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عن طريق السلطة القضائية حسب الإجراءات المتبعة في كل منهما.
2 - تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ بطلب صريح من السلطة الطالبة ب :
أ) تنفيذ الإناب ات القضائ ية حسب شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها،
ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو ممثليهم الحضور طبقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ.
3 - وفي حالة عدم إنجاز الطلب، ترد الأوراق الملحقة بها إلى الط رف الطالب ويجب إعلامه عن أسباب عدم إنجاز أو رفض الطلب.