المادة 3
السلطات المركزية
1 - تعيّ ن السلطات المركزية من قبل الطرفين المتعاقدين :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل،
- بالنسبة للجمهورية الإسلام ية الإيرانية، تتمثل السلطة المركزية في السلطة القضائية.
2 - ت رس ل الطلبات المقدم ة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلط ة المرك زي ة للط رف الطالب إلى السلطة المرك زية للط رف المطل وب منه التعاون أو عن طريق القنوات الدبلوماسية، عند الضرورة.
3 - يبل غ كل طرف متع اقد الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية.