المادة 2
ينشر هذا المرسوم ف ي ال جري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية حول التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية (المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين")،
- اعتبارا منهما لأهمية توس يع علاقات الصداقة في جميع الميادين ذات المصلحة المشتركة،
- ورغب ة منهما في تع زي ز التع اون المتبادل ب ين البل دي ن في مج ال التع اون القض ائي المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان المتعاقدان، بطلب من أحدهما، بمنح التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادّة 2 نطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي ما يأتي :
أ) تبل يغ وإرسال العق ود القضائ ية وغير القضائية،
ب) تنف يذ الإج راءات القض ائ ية كسم اع الشهود والأطراف،
ج) إجراءات الخبرة أو الحصول على الأدلة،
د) تبادل وثائق الحالة المدنية،
ه) ك ل شك ل آخر من أشكال التع اون القضائي لا يتعارض مع تشريع الطرف المطلوب منه التنفيذ.