المادة 22
الدخول حيّز التّنفيذ والتعديل والنقض
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد تاريخ آخر إشعار من اتمام إجراءات التصديق طبقا للقواعد الدستورية في كلا الدولتين.
وتسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة.
2 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت باتفاق كتابي بين الطرفين المتعاقدين. وتدخل هذه التعديلات حيّز التّنفيذ حسب نفس الشروط المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادّة.
3 - يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت بواسطة إشعار كتابي إلى الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية ويسري هذا النقض بعد أجل مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ تقديم الإشعار.
مراسيم