المادة 19
حالات رفض طلب تنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية دون الإخلال بالأحكام الواردة في المادّة الثان ية عشرة (12) من هذه الاتفاقية، يمكن رفض الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو الق رارات القضائية المش ار إليها في المادّة 16 في الحالات الآتية :
أ) الحكم أو القرار القضائي الذي لم يصبح نهائيا أو لم يصب ح قابلا للتنف يذ حسب قانون الطرف الذي صدر فيه،
ب) الحكم أو القرار النهائي الصادر عن جهة قضائية غير مختصة حسب قوانين الطرف المطلوب منه التعاون،
ج) إذا كان الشخص المحكوم عليه لم يستدع قانونا وصدر ضده حكم أو قرار غيابي، أو إذا كان الشخص غير مؤهل للتقاضي أو لم يمثل بصفة قانونية، وذلك حسب قانون الطرف الذي صدر فيه الحكم أو القرار،
د) إذا كانت الجهة القضائية للطرف المطل وب منه قد عرض عليها النزاع بين نفس الأطراف في نفس الوقائع والموضوع، أو قد أصدرت حكما أو قرارا بشأنه، أو سبق لها أن اعترفت أو نفذت حكما أو قرارا متعلق ا بنفس النزاع ص ادرا من جهة قضائ ية لدولة أخرى.