المادة 18
إجراءات الاعتراف والتنفيذ
1 - يجب أن يقدم طلب الاعتراف والتنفيذ مباشرة من الشخص المعني أو ممثله إلى السلطة القضائية المختصة للطرف المطلوب منه تنفيذ الحكم أو القرار.
2 - يطبق قانون الطرف المطلوب منه التنفيذ على إجراءات الاعتراف وتنفيذ الحكم أو القرار.
3 - تقتصر الجهة القضائية المختصة على التحقق فيم ا إذا كان الحكم أو القرار المطلوب الأمر بالاعتراف به وتنفيذه تتوف ر ف يه الشروط المنص وص عليه ا في أحكام هذه الاتفاقية. وتقوم هذه الجهة القضائية بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها أو قرارها.
4 - تأمر الجهة القضائية عند إصدار أمرها بالاعتراف والتنفيذ عند الاقتضاء باتخاذ التدابير اللازم ة لتصبغ على الحكم أو القرار نفس الإشهار الذي يكون له لو أنه صدر من البلد الذي يراد الاعتراف به أو تنفيذه فيه. 22 ديسمبر سنة 2013 م
5 - يجوز أن ينصبّ الأمر للاعتراف والتنفيذ على منطوق الحكم أو القرار كله، أو جزء منه.
6 - ينتج الحكم أو القرار المعترف به والمنفذ فوق إقل يم الط رف المطلوب منه نفس الآث ار التي ينتجها لو كان قد صدر عن قضائه.