المادة 17
شكل طلب تنفيذ الحكم أو القرار يجب على الشخص الذي يطلب الاعتراف أو تنفيذ الحكم أو القرار أن يقدم ما يأتي :
أ) صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها،
ب) شهادة تثبت أن الحكم أو القرار أصبح نهائيا،
ج) وثيقة تثبت بأن الحكم قد تم تبليغه قانونا للشخص الذي خسر الدعوى وأن الشخص الذي تنقصه الأهلية في النزاع قد تم تمثيله قانونا،
د) وثيقة تثبت تبليغ التكليف بالحضور الموجه إلى الشخص الذي تخلف عن الحضور وذلك في حالة صدور حكم غيابي وعندما لا يتبين من الحكم أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا.