مرسوم رئاسي رقم 13-417
· ج.ر عدد 65 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-417 مؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الاتفاقية حول التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران يوم 22 نوفمبر سنة 2010
المادة 16
الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية وتنفيذها يعت رف الط رف ان المتع اق دان وينف ذان الأحك ام أو الق رارات النهائ ية الصادرة عن الجهات القضائ ية في الطرف المتعاقد الآخر في المواد المدنية وقضايا الأحوال الشخصية بما فيها المتعلقة بالحقوق المدنية والمحكوم بها من قبل الجهات القضائية الجزائية.