مرسوم رئاسي رقم 13-417
· ج.ر عدد 65 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-417 مؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الاتفاقية حول التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران يوم 22 نوفمبر سنة 2010
المادة 14
الإعفاء من الكفالة
1 - لا يمكن أن تفرض على مواطني كل من الطرفين المتعاقدين الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للطرف المتعاقد الآخر كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بصفتهم أجانب أو لعدم وجود لهم مسكن أو إقامة في بلد هذا الأخير.
2 - وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المرخص بها وفق ا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين.